نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 576
( مسألة 1 ) إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر ( 1 ) يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبني على طهارته على الوجه الثاني لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس .
576
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 576