نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 55
( مسألة 69 ) إذا تبدل رأي المجتهد ( 1 ) هل يجب عليه أعلام المقلدين أم لا فيه تفصيل ، فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وإن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام بل لا يخلو من قوة . ( مسألة 70 ) لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة . أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ( 2 ) ، واما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء .
55
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 55