نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 518
بل يكفي التعفير مرة واحدة . ( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر . ( 1 ) ( مسألة 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير ( 2 ) لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير . ( مسألة 14 ) في غسل الإناء بالماء القليل ( 3 ) يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى
518
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 518