responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 518


بل يكفي التعفير مرة واحدة .
( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر . ( 1 ) ( مسألة 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير ( 2 ) لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير .
( مسألة 14 ) في غسل الإناء بالماء القليل ( 3 ) يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى

518

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست