responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 512


( مسألة 5 ) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات ( 1 ) في الماء القليل ، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا ، ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه ، واما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .

512

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست