نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 502
( السادس ) يعفى عن كل نجاسة ( 1 ) في البدن أو الثوب في حال الاضطرار . فصل في المطهرات وهي أمور ( أحدها ) الماء وهو عمدتها ( 2 ) لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل
502
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 502