نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 480
( مسألة 13 ) إذا سجد على الموضع النجس ( 1 ) جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط . فصل ( فيما يعفى عنه في الصلاة ) وهو أمور : ( الأول ) دم الجروح والقروح ( 2 ) ما لم تبرأ في الثوب أو البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية فان كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن
480
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 480