نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 479
( مسألة 11 ) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ( 1 ) لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط الإتمام والإعادة . ( مسألة 12 ) إذا اضطر إلى السجود ( 2 ) على محل النجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .
479
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 479