نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 475
( مسألة 5 ) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ( 1 ) يكرر الصلاة وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضا إن أمكن وإلا عاريا .
475
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 475