نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)
كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان انما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله . ( مسألة 4 ) إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه ( 1 ) حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وأن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة .
471
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 471