نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 457
( مسألة 33 ) لا يجوز سقى المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة ( 1 ) إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا ، واما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه ، واما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير أشكل .
457
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 457