نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 446
( مسألة 24 ) يحرم وضع القرآن على العين النجسة ( 1 ) كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . ( مسألة 25 ) تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ( 2 ) بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة صلوات اللَّه عليهم المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة
446
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 446