نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 44
( مسألة 51 ) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ( 1 ) بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيّما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
44
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 44