نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 434
( مسألة 6 ) إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا ( 1 ) بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط . ( مسألة 7 ) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز ( 2 ) بل وجب وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان
434
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 434