نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 430
( مسألة 3 ) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ( 1 ) ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا فيجب على كل أحد . ( مسألة 4 ) إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة ( 2 ) تجب
430
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 430