نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 424
من الأنف طاهرة وإن لافت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب . فصل يشترط في صحة الصلاة ( 1 ) واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيئ من مثل الجورب ونحوه مما لا تتمّ الصلاة فيه وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ولا يشترط
424
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 424