responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)


( مسألة 10 ) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة ( 1 ) وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبني على عدم ملاقاته للبول وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا لا يجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه أما بالبول أو الدم أو أما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ .

421

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست