الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم بشكل جواز الاعتماد عليه ، ( 1 ) فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات .( مسألة 47 ) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم ( 2 ) في أحكام العبادات والآخر