نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 409
( مسألة 8 ) لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا ( 1 ) والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب . ( مسألة 9 ) لو قال أحدهما إنه نجس وقال الآخر إنه كان نجسا والآن طاهر ( 2 )
409
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 409