نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 402
عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا أن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وأن لم يكن مذهبهما النجاسة . ( مسألة 6 ) إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى ( 1 ) في ثبوتها وأن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما إن هذا الشئ لاقى البول وقال الآخر إنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، واما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
402
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 402