نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 378
( مسألة 3 ) يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر ( 1 ) في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى . ( العاشر ) الفقاع ( 2 ) وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال إن فيه سكرا خفيا وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا .
378
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 378