نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)
لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 13 ) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ( 1 ) بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
311
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 311