نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 222
( مسألة 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين ( 1 ) وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
222
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 222