نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 213
( مسألة 5 ) لو أريق أحد الإنائين ( 1 ) المشتبهين من حيث النجاسة والغصبية لا يجوز التوضي بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو اربق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم .
213
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 213