responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 158


( مسألة 4 ) الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ( 1 ) ولا يلزم صب مائه وغسله .
( مسألة 5 ) الماء المتغير إذا القى عليه الكر ( 2 ) فزال تغيره به يطهر ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به .
( مسألة 6 ) تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة ( 3 ) وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى .

158

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست