نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 14
( مسألة 3 ) قد يكون الاحتياط في الفعل ( 1 ) كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام . ( مسألة 4 ) الأقوى جواز الاحتياط ( 2 ) ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
14
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 14