responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > كلام المؤلّف في الدفاع عن مقالة صاحب العروة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مختار المؤلف في الحاق السفيه في غير الأموال بالأموال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام الاعلام في أنّ حصر حجر السفيه هل يحتاج إلى حكم الحاكم ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > محصّل الكلام في شرطية الرشد في جميع الشؤون الإدارية < / فهرس الموضوعات > ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز » [1] وقد استدلّ به سيّدنا المحقّق الخوئي في المسألة وقال : « إذا ثبت الحكم في السفيهة ثبت في السفيه بالقطع بعدم الفرق » [2] .
أقول : فالحقّ إلحاق السفيه في غير الأموال بالسفيه فيها في جميع الأُمور ، إلاّ ما قامت السيرة القطعيّة والإجماع والضرورة على خلافه ; مثل معاشرة الإخوان وانتخاب المساكن والملابس اللائقة بحاله ، فقياس النكاح وأمثاله عليها مع الفارق [3] .
2 - هل يثبت الحجر بوجود السفاهة أم يحتاج إلى حكم الحاكم ؟ فيه خلاف ، فعن المحقّق والعلاّمة والمبسوط وشرح الإرشاد للفخر وظاهر الفقيه وغاية المراد - بل عن تعليق الإرشاد للكركي أنّه المشهور - توقّف الحجر على حكم الحاكم [4] .
واختار صاحب الجواهر عدم توقّفه ثبوتاً وزوالا على حكم الحاكم قال : « وفاقاً لجامع المقاصد والروضة والمسالك والكفاية والمفاتيح والرياض ، بل هو خيرة اللمعة بالنسبة إلى الثبوت دون الزوال » [5] .
وفي تحرير الوسيلة التفصيل بين ما إذا كان السفه متّصلا بزمان الصِّغر فلا يحتاج إلى حكم الحاكم ، وبين ما تجدّد بعد البلوغ والرشد فيتوقّف على



[1] المصدر السابق : باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 ج 20 ص 267 .
[2] مباني العروة : كتاب النكاح / في أولياء العقد ج 2 ص 288 .
[3] انظر العناوين : عنوان 51 ج 2 ص 366 فما بعدها .
[4] جواهر الكلام : كتاب الحجر / في أحكامه ج 26 ص 94 .
[5] المصدر السابق : ص 97 .

71

نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست