الطاعة وقبح المعصية ممّا يكون في طول الأحكام الشرعيّة ; وإلاّ يلزم تعدّد العقاب ، وهو خلاف الضرورة » [1] وكلامه ( دامت بركاته ) موافق لما اختاره المحقّق النائيني كما مرّ ، واختاره المحقّق العراقي ، [2] كما أنّه ظاهر كلام سيّدنا المحقّق الخميني على ما في تهذيب الأُصول [3] ، إلاّ أنّه أنكر الخطاب وصرّح بالملازمة في المحبوبيّة والمبغوضيّة ، ويمكن حمل كلام سائر المنكرين عليه ، وعليه يصير النزاع لفظيّاً . الأمر الثامن : في الأحكام التأكيديّة : من تقسيمات الأحكام الشرعيّة تقسيمها إلى الأحكام التأسيسيّة والأحكام التأكيديّة ، والمراد من الحكم التأسيسي : هو الحكم الذي أبدعه الشارع وفق المصالح والمفاسد من دون أن يكون مسبوقاً لدى العقل والعقلاء ، وهذا في العبادات ، والمراد من الحكم التأكيدي : هو الحكم المسبوق عند العقل والعقلاء ، وهذا كما في العقود والإيقاعات وكثير من السياسات وجلّ الأخلاقيّات . ومن شأن القسم الأوّل احتياجه إلى البيان التفصيلي ، وأمّا القسم الثاني فلا يحتاج إلى البيان التفصيلي ، ويمكن الاتّكال في بيانه على حاكميّة العقل والعقلاء . نعم إذا كان قضاء العقل وبناء العقلاء مخالفين للواقع ونفس الأمر
[1] سيري كامل در أصول فقه : ج 9 ص 282 . [2] نهاية الأفكار : بحث التجري ج 3 ص 36 - 37 . [3] تهذيب الأُصول : ج 2 ص 85 .