responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 84


وهذه الطبرية العتق . فجاء الاسلام ، وهى كذلك . فلما كانت بنو أمية وأرادوا ضرب الدراهم نظروا في العواقب . فقالوا إن هذه تبقى مع الدهر ، وقد جاء فرض الزكاة : ( ان في كل مائتين ، أو في كل خمس أواقي خمسة دراهم . والأوقية أربعون ) فأشفقوا ان جعلوها كلها على مثال السود .
ثم فشا فشوا بعد ، لا يعرفون غيرها : أن يحملوا معنى الزكاة على أنها لا تجب حتى تبلغ تلك السود العظام مائتين عددا فصاعدا . فيكون في هذا بخس للزكوة ، وأشفقوا أن جعلوها كلها على مثال الطبرية أن يحملوا المعنى على أنها إذا بلغت مائتين عددا حلت فيها الزكاة فيكون فيها اشتطاطا على رب المال ، فأرادوا منزلة بينهما يكون فيها كمال الزكاة من غير إضرار بالناس ، وأن يكون مع هذا موافقا لما وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة .
قال : وانما كان قبل ذلك يزكونها شطرين من الكبار ، والصغار ، فلما أجمعوا على ضرب الدراهم ، نظروا إلى درهم واف فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى درهم من الصغار ، فكان أربعة دوانيق ، فحملوا زيادة الأكبر على نقص الأصغر ، فجعلوهما درهمين متساويين كل واحد ستة دوانيق .
ثم اعتبروها بالمثاقيل ولم يزل المثقال في آباد الدهر مؤقتا محدودا ، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل تكون وزان سبعة مثاقيل سواء فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة ، أنه وزن سبعة ، وأنه عدل بين الصغار والكبار ، وأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، في الصدقة ، ولا وكس فيه ولا شطط . فمضت سنة الدراهم على هذا ، واجتمعت عليه الأمة فلم تختلف ، ان الدرهم التام هو ستة دوانيق : فما زاد أو نقص قيل درهم زائد وناقص .
فالناس في زكاتهم بحمد الله ونعمته على الأصل الذي هو السنة والهدى ، لم يزيغوا عنه ، ولا التباس فيه .
وكذلك المبايعات والديات على أهل الورق وكل ما يحتاج إلى ذكرها فيه .

84

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست