responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 37


وافية وطبرية عتق . وكان وزن الدراهم والدنانير في الجاهلية مثل وزنها في الاسلام مرتين ويسمى المثقال من الفضة درهما ومن الذهب دينارا .
ولم يكن شيئا من ذلك يتعامل به أهل مكة في الجاهلية ، فكانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم ، وهو الرطل الذي هو اثنا عشرة أوقية ، و ( الأوقية ) وهى أربعون درهما ، فيكون الرطل ثمانين وأربعمائة درهما ، و ( النص ) وهو نصف الأوقية حولت صاده شينا ، فقيل نش ( 1 ) وهو عشرون درهما ، و ( النواة ) ( 2 ) وهى خمسة دراهم ، والدرهم الطبري ثمانية دوانيق ، والدرهم البغلي أربعة دوانيق وقيل بالعكس ، والدرهم الجوراقي ( 3 ) أربعة دوانيق ونصف ، والدانق ثماني حبات وخمسا حبة من حبات الشعير المتوسطة التي لم تقشر ، وقد قطع من طرفيها ما امتد وكان الدينار يسمى لوزنه دينارا وانما هو ( تبر ) ( 4 ) ويسمى الدرهم لوزنه درهما وانما هو ( تبر ) وكانت زنة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل ، والمثقال زنة اثنين وعشرين قيراطا الا حبة : وهو أيضا بزنة اثنين وسبعين حبة شعير مما تقدم ذكره


1 - وفي الأساس وما عنده الا نش نصف أوقيه وقال الجوهري : ( النش عشرون درهما وهو نصف أوقية لانهم يسمون الأربعين درهما أوقية ويسمون العشرين نشا ، ويسمون الخمسة نواة ) ويأتي الكلام عليه تفصيلا في فصل الأوزان 2 - وفي الصحاح : النواة : خمسة دراهم ، كما يقال للعشرين نش . وقال في القاموس في مادة ( نوى ) : النواة من العدد ، عشرون أو عشرة ، والأوقية من الذهب أو أربعة دنانير أو ما زنته خمسة دراهم ، أو ثلاثة دراهم ، أو ثلاثة ونصف ) . 3 - في النسخة المطبوعة : الجوارقي . ولكن في النقود العربية ( الجوراقي ) نحو ما في المتن . والدراهم الجوراقية على ما ذكره فيها أيضا ص 145 كانت من الدراهم المعروفة في صدر الاسلام وكانت تضرب في جورقان قرية بنواحي همذان ) وقد ضبط في القاموس ( جوزقان ) كتابة بالزاء المعجمة وفتح الجيم قرية بهمذان . وقال الشارح الذي ضبطه . أئمة النسب بضم الجيم وفتح الراء كما تقدم منها أبو مسلم عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الصوفي الجورقاني روى عن أبيه ومنه السمعاني بهمذان ) 4 - في الصحاح . ( التبر ) ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال تبر الا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضا ) في القاموس ( التبر ) بالكسر : الذهب والفضة أو فتاتها قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضة أو ما يستخرج من المعدن قبل أن يصاغ . ونرى مثل ذلك في اللسان وغيره . واما الدينار والدرهم فهما اسمان للمضروبين

37

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست