responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 285


ذلك بعد الالتفات إلى ما ذكره في كلامه المتقدم ، وما ذكرناه في الجداول .
ثم إنا لما بنينا في جميع أصناف النقود وما يتعلق بها التقدير بحبات الحمصة ، لعله عرفتها فيما تقدم ، عينا مقدار ذلك الاختلاف بها أيضا ، دون القيراط الذي جعله العلامة الأمين العاملي - ره - معيارا لتقدير ما ذكره من النقود وما يلحق بها ، سيما بعد ما كان المستفاد من كلامه - ره - تساوى قراريط المثقال الشرعي ، مع ما ذكرناه في حباته . فإنه كما سمعت منه سابقا صرح في الأمر الثالث من رسالته [1] بان الدرهم المتعارف 16 قيراطا ، والمثقال المتعارف 24 قيراطا . وكذا في الأمر الخامس بأن المثقال الصيرفي ، هو المتعارف في العراق والشام وغيرها الذي يبلغ درهما ونصفا متعارفا [2] وهذا هو المقدار الذي ذكرناه في تقدير المثقال الصيرفي بحبات الحمصة فيستبان مما ذكره : أن المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباعه كما نص عليه ، يعادل 18 قيراطا ، وهذا هو المقدار الذي ذكرناه في تقديره بتلك الحبات .
كما يظهر ذلك أيضا من تحويله لتلك النقود إلى المثاقيل الشرعية في كلامه المتقدم [3] مع أن ما ذكرناه في مقدار الحمصة بحبات الحنطة ، يساوى أيضا ما ذكره - ره - في مقدار القيراط بها [4] فيظهر من جميع ذلك أن القيراط الذي ذكره في تقدير النقود يعادل حبة واحدة من الحمصة التي قدرناها بها ، فلا فرق حينئذ بين تعيين مقدار الاختلاف به أو بها كما لا يخفى .
وأما توهم التنافي بين ما يظهر منه في قراريط المثقال الشرعي أعنى 18 قيراطا وبين ما هو المستعمل في عرف الشرع أعنى 20 قيراطا كما اعترف به أيضا فيندفع بما تكلمنا عليه سابقا [5] .



[1] راجع ص 8 منها .
[2] راجع ص 17 و 18 منها .
[3] راجع ص 24 منها وما ذكره في الأمر الثامن في كلامه المتقدم ص 283 و 284
[4] راجع ص 8 منها وما كتبناه في ( مقدار الحمصة بحبات الحنطة ) ص 263
[5] راجع ما كتبناه في ( تقدير وزنهما بالقيراط ) ص 264

285

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست