responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 272


كسرا ووزن الدرهم خمسة عشر قيراطا وهذا لا يختلف عن الوزن الشرعي الا من حيث قلة عدد القراريط وكثرتها فقط ما دام الدينار ثابت الوزن وكل سبعة دنانير تزن عشرة دراهم ولربما عد الدينار عشرين قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطا للتخلص من اللفظ بالكسور فقط ولما ضرب عبد الملك بن مروان الدينار اتخذ النسبة القديمة أي اثنين وعشرين قيراطا إلا كسرا للدينار ، وخمسة عشر قيراطا للدرهم ، وكل عشرة دراهم تزن سبعة مثاقيل أي سبعة دنانير ويطلق عليها وزن سبعة - إلى أن قال : ويقدرون وزن الدينار أيضا باثنين وسبعين حبة شعير أي ستة آلاف حبة خردل من الوسط وهذا يساوى ثمانية دوانق ويعد الدانق قيراطين و نصفا ، ويساوى 265 / 4 غراما أي 66 حبة والدرهم 985 / 2 غراما ) ( 2 ) وهذه العبارة صريحة في أن الدينار ( المثقال الشرعي ) لم يتغير وزنه وأن النسبة بينه و بين الدرهم كانت محفوظة في مختلف الأدوار أي كل سبعة دنانير تزن عشرة دراهم سواء زاد وزن المضروب منهما عن الوزن الشرعي أم نقص ، فإذا كان الدرهم 48 شعيرة مثلا حسب ما اتفقت عليه كلمتهم كان الدينار 7 / 4 / 68 شعيرة حفظا لهذه النسبة الثابتة المجمع عليها .
فاختلاف أوزان الدينار والدراهم القديمة المضروبة في زمن الخلفاء مع وزنهما الشرعي لا يكون قادحا في ذلك ولا اشكالا على ما ذكروه كما أشرنا إليه في صدر المبحث أيضا .
وقال فيه تحت ذاك العنوان أيضا : ( وزن الدينار العباسي هو كوزن الدينار الأموي عينه وهو 265 / 4 من الغرامات أي 66 حبة وهذا هو الوزن الشرعي للدينار أي المثقال عدى ما ضرب في جنوب البلاد العربية فقد جعلوا وزن الدينار وزن الدرهم الشرعي و 985 / 2 من الغرامات أي 46 حبة وإن تغيرت الأوزان فيما بعد فيعد الوزن الشرعي إماما إلى يومنا هذا ( 1 ) فكما ترى ذكر مكررا وزن


( 1 ) الحظ الدينار الإسلامي ومستنداته في الهامش على ما ذكره ج 1 ص 12 و 13 ط بغداد سنة 1372 ه‌ . ( 1 ) الحظ الدينار الإسلامي ج 1 ص 34 .

272

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست