responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 270


خفة ورزانة كما أشرنا إليه غير مرة سيما بعد ملاحظة تسالمهم على هذين التقديرين الكاشف عن اتحادهما وزنا .
والحاصل أن الفاحص المتتبع في كلمات الأصحاب يرى عدم اختلافهم في شئ من هذه التقديرات والطرق التي ذكروها في تعيين وزنهما الشرعي ، غاية الأمر تقدير الدرهم الشرعي بثمانية وأربعين شعيرة معتدلة المستلزم لتقدير المثقال الشرعي أيضا بثمانية وستين شعيرة متوسطة وأربعة أسباع شعيرة مما تسالم عليه القدماء والمتأخرون وتقدير المثقال الشرعي بعشرين قيراطا المستلزم لتقدير الدرهم الشرعي بأربعة عشر قيراطا لما بينهما من النسبة المحققة متسالم فيه أيضا بين من تعرض لتقديرهما به مع عدم مخالفة أحد من الشارحين والمعنونين له من أصحابنا في كتبهم ومصنفاتهم . وأما تقديرهما بالحمصة فهو وإن كان على الظاهر من مختصات فقهائنا المتأخرين من المعاصرين ومن قاربهم إلا أنهم لم يختلفوا في ذلك أيضا وأرسلوه إرسال المسلمات ، ولعل الوجه فيه انهم رأوا اتحاده مع التقديرين المتقدمين وعدم تفاوت الجميع في الوزن فقدروهما بها طبقا لما هو المتعارف بين الصيارفة وأكثر الناس وحرصا في تحديدهما بما كان طريق معرفتهم لوزنهما به أسهل وأقرب . فتكون نتيجة البحث وحدة الطرق الثلاثة وأولها إلى وزن واحد ، وتوافق كلماتهم فيها ورجوعها إلى معنى فارد .
وهذا هو العمدة في تشخيص نظائر هذه الموضوعات التي يكشف توافقهم عليها أنها كانت كذلك في الأزمنة القديمة ، والأعصار السابقة ، فان ابتلاء المسلمين بالأحكام المتعلقة بالدينار والدرهم على كثرتها قاض عادة وشاهد قوى على عدم تسامحهم في ضبط مقدارهما الشرعي ، فالتحديد بالشعيرة تارة ، وبالقيراط أخرى ، وبالحمصة ثالثة تقدير واحد ذكروها بمقتضى معرفة الناس لوزنهما في مختلف الاعصار على حسب المصطلحات الجارية في ذلك العصر ، فكل ينظر إلى ذلك الوزن الشرعي المتعارف في تلك العصور وهو كون المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم :
والدرهم الشرعي نصف المثقال وخمسه فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل .

270

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست