responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 103


ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق ، فجمعا ، وجعلا درهمين ، وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . آه وقال الرافعي في الشرح المذكور : واما الدراهم ، فإنها كانت مختلفة الأوزان ، واستقرت في الاسلام ، على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وفي المغرب تكون العشرة وزن سبع مثاقيل .
الثانية الدينار والمثقال الشرعي متحدان وهذا مما لا شك فيه ، وهما ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي ، والمثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسه ، ونصف المثقال الصيرفي وربع عشره ، فيكون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، فيكون العشرون مثقالا أول نصاب الذهب ، في وزن ثمانية عشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمئتا درهم أول نصاب الفضة في وزن مأة وأربعين مثقالا ، وهذا النسب مما لا شك فيه واتفقت عليها الخاصة والعامة ، وقد ظهر مما أسلفناه في المقدمة الأولى .
قال العلامة في التحرير : وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب وكل درهم نصف مثقال وخمسه وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك .
ونحوه قال في التذكرة والمنتهى ) . [1] انتهى موضع الحاجة من كلام المجلسي ره .



[1] ميزان المقادير ص 3 و 4 ط بمبئي سنة الكتابة 1308

103

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست