responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 276


( نقود الجداول وحكم المغشوش منها ) صرح أصحابنا - ره - بان الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النصاب . وكذا الدنانير المغشوشة . والظاهر كما صرح به غير واحد منهم اختصاص الحكم بما إذا كان الغش بمقدار يخرجهما عن اسم الذهب الخالص أو الفضة الخالصة أي عن كونهما مصداقا حقيقيا لهما عند العرف وأما إذا كان الغش بمقدار يسير مستهلك لا يضر بذلك الاطلاق ، ولا يخرجهما عن كونهما كذلك فلا اثر له كما نص عليه غير واحد منهم أيضا وبعبارة أخرى : الغش يختلف قلة وكثرة فربما يحصل جانب القلة حدا لا يضر بصدق الذهب الخالص أو الفضة الخالصة على الدينار والدرهم لكونه يسيرا جدا لا يعتد به عرفا . وربما يكون على حد كان صدقهما عليهما على سبيل التغليب والمسامحة لا على وجه الحقيقة فيطلق عليهما المغشوش حقيقة فالذي يستفاد منهم ظاهرا عند تقييدهما بالخلوص هو الثاني دون الأول لعدم كونه حينئذ معدودا من المغشوش كما لا يكاد يخفى ذلك على من تأمل في كلماتهم .
وأما ما يظهر من بعض الأعاظم من جعل المدار في الوجوب على مجرد اطلاق اسم الذهب والفضة عليهما وإن كانا مغشوشين حقيقة ولم يبلغ خالصهما النصاب أو الاشكال في الوجوب فيما إذا لا يطلقان عليهما وإن بلغ خالصهما ذلك مدعيا عدم مأخوذية الخلوص في موضوع أدلة وجوب الزكاة ففيه بحث ليس هنا موضع ذكره ويأتي تفصيل الكلام عليه في الدراهم المغشوشة في القسم الثاني انشاء الله تعالى وحيث أن النقود المندرجة في الجداول الآتية مختلفة الغشوش وتكون جملة منها من الصنف الأول وجملة أخرى من الصنف الثاني عينا أولا أوزان الجميع خالصة وغير خالصة ، ثم حولناها ثانيا إلى الدينار ( المثقال ) والدرهم الشرعيين .
فما كان من الأول تحسب مثاقيله ودراهمه بعين ذلك النقد وما كان من الثاني تحسبان خالصة من الغش .
ثم بينا ثالثا نصب النقود ، وزكوتها ، ومقدار مهر السنة ، والدية العمدية منها على كلتا الحالتين ، لئلا تخلو الجداول عن الحكم القول بعدم اعتبار خلوصها

276

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست