responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد الحسيني نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : العقد الحسيني ( عدد الصفحات : 47)


لأحد الأمور المذكورة ومن ذلك الصلاة فتجب طهارة جسم المصلي وثوبه وموضع سجوده من النجاسة إجماعا إلا ما استثناه الأئمة عليهم السلام في نصوصهم كالأقل من الدرهم وثوب المربية للصبي وما لا تتمم الصلاة فيه منفردا كالتاج والتكة والخف سواء كان ملبوسا أو محمولا والنجاسة المتعذر زوالها على اختلاف أنواعها قلت أو كثرت ودم الجروح والقروح و الدماميل الدامية فإنه يصح الصلاة في كل ذلك وإن أمكن التطهير تسهيلا و رفعا للحرج أصل أصيل نفعه جليل قد استفاض النقل من الأئمة عليهم السلام وأجمع علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة

11

نام کتاب : العقد الحسيني نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست