responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 84


الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .
[ 338 ] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجّساً فأُذيب ينجس ظاهره وباطنه [1] ، ولا يقبل التطهير إلَّا ظاهره ، فإذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً . نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذَّوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر .
[ 339 ] مسألة 32 : الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة .
[ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح . نعم ، لو صنع النبات من السكَّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلًا للتطهير .
[ 341 ] مسألة 34 : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه [2] .
[ 342 ] مسألة 35 : اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلَّا فلا بُدّ من إزالته أوّلًا ، وكذا اللحم الدَّسِم ، والألية ، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .



[1] نجاسة باطنه محلّ نظر بل منع ، وعليه فلا تبقى نجاسته بعد الإذابة الثانية إذا طهّر قبلها .
[2] ولا يحتاج إلى التجفيف .

84

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست