responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 79


[ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية [1] جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلَّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
[ 317 ] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه . نعم ، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك .
[ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة .
[ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
[ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ . نعم ، الأحوط [2] عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث [3] حتّى في الكثير .
[ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .
[ 322 ] مسألة 15 : إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر [4] كفاية المرّة .



[1] بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله .
[2] بل الأقوى .
[3] أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد ، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد .
[4] فيما إذا كانت الشبهة مفهومية ، وأمّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة .

79

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست