responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 724


لكنّه قصّر سهواً ، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشدّ .
[ 2353 ] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكَّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلَّق ، لكن الأحوط في المقامين الجمع .
[ 2354 ] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنّه كان مكلَّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط [1] مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
[ 2355 ] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني ( عليه السّلام ) ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وما ذكرنا هو القدر المتيقّن ، وإلَّا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكَّة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط [2] خصوصاً في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها . نعم ، لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أنّ الأحوط [3] في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .



[1] بل الأقوى ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
[2] لا يترك الاحتياط في الأخيرتين .
[3] وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً .

724

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست