نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 722
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأنَّ حكم المسافر التقصير لم تجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء ، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أنّ المسافة ثمانية ، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل ، أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتمّ وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة ، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء . وأمّا إذا كان ناسياً لسفره ، أو أنّ حكم السفر القصر فأتمّ ، فإن تذكَّر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكَّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء [1] ، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً [2] وجب عليه الإعادة والقضاء . [ 2348 ] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ، ودون الجهل بالموضوع . [ 2349 ] مسألة 5 : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلَّا في المقيم [3] المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام . [ 2350 ] مسألة 6 : إذا كان جاهلًا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به ، وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً ،
[1] الأحوط وجوب القضاء في الناسي للحكم . [2] أي ساهياً . [3] في الاستثناء نظر ، بل منع .
722
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 722