نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 712
يترك الاحتياط . [ 2315 ] مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا وكان عشرة كفى [1] وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد . [ 2316 ] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده ، فإن كان صلَّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلًا ، أو صلَّى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها وإن دخل [2] في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر ، كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول . نعم ، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد . [ 2317 ] مسألة 16 : إذا صلَّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلَّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ، وإن كان الأحوط [3] الجمع بعد العدول حينئذ ، وكذا في الصورة الأُولى . [ 2318 ] مسألة 17 : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلَّفاً بالصلاة ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام ،
[1] الظاهر عدم الكفاية كما عرفت . [2] محلّ إشكال ، والأحوط في هذه الصورة الجمع . [3] لا يترك في الصورتين ، ولا تتصوّر الثانية بدون فرض الغفلة .
712
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 712