responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 701

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


[ 2279 ] مسألة 48 : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحطَّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلَّا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية ، فإنّه يمكن أن يقال [1] بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة ، خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلًا .
[ 2280 ] مسألة 49 : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام ، وإلَّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأُولى خاصّة دون الثانية فضلًا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملَّاح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر . أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع [2] ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا ، بل وكذا في غير بلده أيضاً ، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط [3] مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة الجمع في السفر الأوّل بين القصر والتمام .
[ 2281 ] مسألة 50 : إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ، سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتفاقيّاً أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير لا يجب عليه التمام ، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى



[1] هذا بعيد ، بل الظاهر وجوب القصر عليه ، إلَّا إذا كان السفر إلى المسافة عملًا له ، ولو للاحتطاب .
[2] في خصوص صلاة النهار ، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف ، بل يتمّ .
[3] لا يترك .

701

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست