responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 695


أو لم يكن كذلك ، ففي الأوّل يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني .
[ 2259 ] مسألة 28 : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية ، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر ، وإن كان الأحوط [1] الجمع .
[ 2260 ] مسألة 29 : التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر . وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيّته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام ، وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإنّ التابع حينئذ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر .
[ 2261 ] مسألة 30 : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره ، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراماً ووجب عليه التمام ، وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر .
[ 2262 ] مسألة 31 : إذا سافر للصيد ، فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط [2] فيه الجمع ، وإن كان لهواً ، كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البرّ والبحر ، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه ، وبين استمراره ثلاثة أيّام وعدمه على الأصح .
[ 2263 ] مسألة 32 : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه لكون العود [3] جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ .



[1] لا يترك في الثاني .
[2] لا يترك في الصلاة .
[3] أي إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية .

695

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست