نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 695
أو لم يكن كذلك ، ففي الأوّل يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني . [ 2259 ] مسألة 28 : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية ، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر ، وإن كان الأحوط [1] الجمع . [ 2260 ] مسألة 29 : التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر . وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيّته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام ، وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإنّ التابع حينئذ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر . [ 2261 ] مسألة 30 : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره ، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراماً ووجب عليه التمام ، وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر . [ 2262 ] مسألة 31 : إذا سافر للصيد ، فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط [2] فيه الجمع ، وإن كان لهواً ، كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البرّ والبحر ، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه ، وبين استمراره ثلاثة أيّام وعدمه على الأصح . [ 2263 ] مسألة 32 : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه لكون العود [3] جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ .
[1] لا يترك في الثاني . [2] لا يترك في الصلاة . [3] أي إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية .
695
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 695