responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 679


[ 2219 ] مسألة 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أُخريين .
[ 2220 ] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار ، أداءً وقضاءً ، فعن الصادق ( عليه السّلام ) : « صلِّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، تحسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر » . والمراد من الاحتساب تداخلهما ، فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً ، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفيّة أولا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين . ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة ، والعبادات توقيفيّة ، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك .
[ 2221 ] مسألة 5 : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص .
[ 2222 ] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلَّها في محلّ فتذكَّر في المحل الآخر يأتي به مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكَّر إلَّا بعد الصلاة قضاه بعدها .
[ 2223 ] مسألة 7 : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها .
[ 2224 ] مسألة 8 : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : « يا من لبس العزّ والوقار ، يا من تعطَّف بالمجد وتكرّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلَّا له ، يا من أحصى كلّ شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، وبمنتهى

679

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست