نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 676
الكفعمي وموجز ابن فهد ( رحمهما الله ) قال النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) : « لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الأُولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلَّم قال : اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلَّة » . ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين ، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب . [ 2210 ] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأُجرة ، وإن كان الأولى [1] للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت . [ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً ، أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلَّا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأُجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلَّي . [ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلَّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة ، لكن لا يجزئ عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة . [ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الأُجرة ليصلَّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه [2] ردّها إلى المعطي ، أو الاستئذان منه لأن يصلَّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء
[1] لكنّه يخرج حينئذٍ عن حقيقة الإجارة والاستنابة . [2] في صورة الاستئجار لا التبرّع .
676
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 676