نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 674
العيد ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى ، أوّلها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة ، أوّلها ظهر يوم العيد ، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلَّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا » . وفي الأضحى يزيد على ذلك : « الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا » . [ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أُمور : الأوّل : الخروج مع السلاح إلَّا في حالة الخوف . الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلَّا في مدينة الرسول ، فإنّه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة . الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين . الرابع : أن يصلَّي تحت السقف . [ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلَّا العجائز . [ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات ، كما في سائر الصلوات . [ 2204 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ [1] ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته . [ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقية بعد ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : « سبحان الله