responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 64


عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلَّا في التأكَّد وعدمه .
[ 262 ] مسألة 21 : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطَّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك [1] ، كما أنّه معه يحرم مسّ خطَّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ، وإن كان متطهِّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
[ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركَّب النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب [2] محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطَّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
[ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز [3] إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
[ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
[ 266 ] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج [4] إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة



[1] بل بدونه أيضاً .
[2] فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره .
[3] إطلاقه محلّ إشكال ، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلًا ، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللَّاحق .
[4] مع صدق التربة الحسينيّة .

64

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست