نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 613
[ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ [1] بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك . [ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب [2] . [ 2011 ] مسألة 10 [3] : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وإن كان هو الأحوط ، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة . [ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة . نعم ، يستثني من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو [4] ، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلَّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءً على أنّها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها . [ 2013 ] مسألة 12 : يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه [5] القصر ، فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكَّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكَّر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .
[1] مرّ تفصيله سابقاً . [2] قد مرّ أنّه لا يجوز ترك الاحتياط في الغاصب نفسه . [3] قد مرّ حكم هذه المسألة أيضاً . [4] سيأتي موارد لزومهما إن شاء الله تعالى . [5] سيأتي حكم من نسي الحكم إن شاء الله تعالى .
613
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 613