نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 597
حكماً شرعياً ، وأمّا فيما يتعلَّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلًا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك . نعم ، يمكن أن يقال [1] بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه ، كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً ، بل يحتمل أن يقال : إنّ القراءة في عهدة الإمام ، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء . [ 1954 ] مسألة 32 : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ، ككونه على غير وضوء ، أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به ، وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك . [ 1955 ] مسألة 33 : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً ، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكَّر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء لأنّها حينئذ صحيحة ، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس ، وإن كان الأحوط [2] الترك في هذه الصورة .