نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 593
صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ، ويجوز [1] له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة . [ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح [2] عوض التشهّد ، وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها [3] ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها . [ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها ، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط [4] قراءتها ما لم يخف [5] فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع
[1] وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة ، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع . [2] بل الأحوط التشهّد . [3] تقدّم أنّه أقرب الوجوه . [4] لا يترك . [5] ولم يكن التأخّر فاحشاً .
593
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 593