نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 579
[ 1887 ] مسألة 20 : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام . نعم ، لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صح ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط [1] عدم العود مطلقاً . [ 1888 ] مسألة 21 : لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه . [ 1889 ] مسألة 22 : لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ، ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ [2] ، وكذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه ، أو الفرار من الوسوسة أو الشك ، أو من تعب تعلَّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها . نعم ، لا يترتب ثواب الجماعة إلَّا بقصد القربة فيها . [ 1890 ] مسألة 23 : إذا نوى الاقتداء بمن يصلَّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا ، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلًا ، فإن تذكَّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد [3] وصحّت ، وكذا تصح إذا تذكَّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلَّا بطلت . [ 1891 ] مسألة 24 : إذا لم يدرك الإمام إلَّا في الركوع أو أدركه في أوّل الركعة أو في أثنائها ، أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى ،
[1] لا يترك فيما إذا كان بعد نية الانفراد . [2] الظاهر أنّ مراده من الصحّة هي الصحّة بعنوان الجماعة ، مع أنّه محلّ إشكال ، وكذا في المأموم ، فلو أخلّ بما هو وظيفة المنفرد مع عدم قصد القربة في الجماعة يشكل أصل الصحّة . [3] الظاهر أنّ الصحّة لا تتوقّف على نيّة العدول .
579
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 579